Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٢/ ٦٣٤

(٢) أن النفاسَ لا يعتدُّ به تطليق المرأة بخلاف الحيض (١).

قوله: (وَلمَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي مَعْرِفَةِ انْتِقَالِ الحَائِضِ الحَامِلِ).

هذَا -كما سبق بيانه- يخص المالكية والشافعية (٢)، بخلاف الحنفية والحنابلة (٣)، فَيَرون أن الحاملَ لا تحيض، وأن الدم المصاحب لحملها إنما هو دم فساد، وعليه فلا فرق بين تَمَاديه من عدَمه مع الحامل؛ فهو دم استحاضةٍ.

قوله: (إِذَا تَمَادَى بِهَا الدَّمُ).

قصد المؤلف ﵀ بتمادي الدم: استمراه.

قوله: (مِنْ حُكْمِ الحَيْضِ إِلَى حُكْمِ الاسْتِحَاضَةِ: أَقْوَالٌ مُضْطَرِبَةٌ).