Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١١/ ٦٢٩٠

لكن لو أكره على السرقه فأكثر العلماء (١) قالوا يسرق، لأنه سيرد المال بعد ذلك إلى صاحبه، ولو أكره على شهادة الزور وكان يترتب عليها ذهاب نفسٍ مؤمنة فلا يجوز له ذلك (٢)، فليس الإكراه على الإطلاق.

هم الإنسان بمعصية ولم يعملها:

فالإنسان لو فكَّر في أمرٍ من الأمور حتى ولو كانت معصيةً ما لم