Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٢/ ٦٣٠

طلاق الحامل (١).

وعليه: فبما أن الحائض لا يجوز تطليقها، ويجوز تطليق الحامل؛ فكيف يصح القول بحيض الحامل؟! فهذا أمران لا يجتمعان.

وقد عارض الآخرون فقالوا: ليست الحكمة من تحريم تطليق الحائض أنها حائض؛ بل لئلا تطول عليها العدة؛ حيث يلزمها براءة رحمها بعد ذلك.

قالوا: وهذا غير مُتَحَققٍ في الحامل، لأن عدتها تنتهي بوضع حملها.