Printed page ٢/ ٦٣٠
طلاق الحامل (١).
وعليه: فبما أن الحائض لا يجوز تطليقها، ويجوز تطليق الحامل؛ فكيف يصح القول بحيض الحامل؟! فهذا أمران لا يجتمعان.
وقد عارض الآخرون فقالوا: ليست الحكمة من تحريم تطليق الحائض أنها حائض؛ بل لئلا تطول عليها العدة؛ حيث يلزمها براءة رحمها بعد ذلك.
قالوا: وهذا غير مُتَحَققٍ في الحامل، لأن عدتها تنتهي بوضع حملها.