Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٦٠٧٤

تَرْفَعُ أَمْرَهَا إِلَى الحَاكِمِ، فَإِذَا انْتَهَى الكَشْفُ عَنْ حَيَاتِهِ أَوْ مَوْتِهِ، فَجُهِلَ ذَلِكَ، ضَرَبَ لَهَا الحَاكِمُ الأَجَلَ، فَإِذَا انْتَهَى اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الوَفَاةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَحَلَّتْ. قَالَ: وَأَمَّا مَالُهُ فَلَا يُورَثُ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّمَانِ مَا يُعْلَمُ أَنَّ المَفْقُودَ لَا يَعِيشُ إِلَى مِثْلِهِ غَالِبًا. فَقِيلَ: سَبْعُونَ، وَقِيلَ: ثَمَانُونَ، وَقِيلَ: تِسْعُونَ، وَقِيلَ: مِائَةٌ فِيمَنْ غَابَ وَهُوَ دُونَ هَذِهِ الأَسْنَانِ، وَرُوِيَ هَذَا القَوْلُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ أَيْضًا عَنْ عُثْمَانَ (١)، وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ (٢). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٤)، وَالثَّوْرِيُّ (٥): لَا تَحِلُّ امْرَأَةُ المَفْقُودِ حَتَّى يَصِحَّ مَوْتُهُ).