Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٤٧٨٦

بالنقل هو ما ثبت بالكتاب أو السنة أو بأحدهما، وهنا ثبت حكمها بالكتاب والسُّنة وجاء الإجماع على ذلك، فلا خلاف إذن في أخذ الجزية.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي أَخْذِهَا مِمَّنْ لَا كِتَابَ لَهُ (١)، وَفِيمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ مِنَ العَرَبِ) (٢).