Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٤٥٩٢

وممن وافق الأئمة الثلاثة على هذا أيضًا: الإمام أحمد (١) كذلك.

فهذا الحكم: موضع اتِّفاق بين الأئمة.

قوله: (إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ الصُّلْحُ).

وقد وافق الإمام أحمد (٢) أيضًا - في الرواية المشهورة عنه - الإمام الشَّافِعِيَّ في هذا.

ومراد المؤلِّف ﵀: أن الإمام الشافعي (٣) - ومعه الإمام أحمد (٤) - يرى عدم جواز الصُّلْح مع الكفار لأكثر من عشر سنوات؛ وهي المُدَّة الَّتِي صالَحَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الكُفَّارَ عَامَ الحُدَيْبِيَة.

وسيأتي أن العلماء اختلفوا في هذه المُدَّة (٥).