Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٤٤٦٦

شُرُوطِ الحَرْبِ. وَالخَامِسُ: مَعْرِفَةُ العَدَدِ الَّذِينَ لَا يَجُوزُ الفِرَارُ عَنْهُمْ. وَالسَّادِسُ: هَلْ تَجُوزُ المُهَادَنَةُ؟ وَالسَّابعُ: لِمَاذَا يُحَارَبُونَ؟).

(الفَصْلُ الأَوَّلُ: فِي مَعْرِفَةِ حُكْمِ هَذِهِ الوَظِيفَةِ

فَأَمَّا حُكْمُ هَذِهِ الوَظِيفَةِ، فَأَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهَا فَرْضٌ عَلَى الكِفَايَةِ (١)، لَا فَرْضُ عَيْنٍ) (٢).

معنى كونه "فرض كفاية": "إذا قام به بعض المسلمين، سقط الإثم عن باقيهم" (٣)، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ [التوبة: ١٢٢]، وقول: ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ [النساء: ٩٥].