Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٤٤٩٤

للمالكية (١)، ومذهب المالكية فيه تفصيل.

والحنابلة لهم رواية أُخرى وهي المشهورة: "أن الاسترقاق لا يكون في حق عبدة الأوثان، وإنما واحد من ثلاثة: القتل، أو المن دون عوض، أو أخذ الفداء (٢).

أما الحنفية ﵏ فإنهم يرون: "أن الإمام مخيرٌ بين أمرين لا زيادة على ذلك، إما القتل وضرب الرقاب، وإما الاسترقاق"، أما المنُّ والفداء فلا (٣)؛ لقول اللَّه تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥]، وهي بَعْد قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ [محمد: ٤]، فَهذه قضت على تلك.