Printed page ٥/ ٢٨٧٩
التَّوْقِيتِ مَعَ عَدَمِ النَّصِّ فِي ذَلِكَ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْطِرَ فِي عِيدِ الفِطْرِ قَبْلَ الغُدُوِّ إِلَى المُصَلَّى، وَأَلَّا يُفْطِرَ يَوْمَ الأَضْحَى إِلَّا بَعْدَ الانْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ) (١).