Printed page ١٦/ ١٠٠٨٠
بالنسبة للشهادة"؛ والجمهور قالوا: "يكفي مرة واحدة" (١).
والذين قالوا: "يقر أربعًا" استدلوا بقصة ماعز، بأن الرسول ﷺ كرر عليه ذلك أربع مرات.
وجاء في رواية أن أبا بكر كان في مجلس رسول الله ﷺ، وقال: "إن أقررت في مجلس رسول الله أربعًا أقام عليك الحد" (٢).
أما الذين قالوا: "يكفي مرة"، فاستدلوا بحديث: "اغدوا يا أنيس لامرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" (٣).
فلم يذكر عددًا، وإنما يطبق الرجم على أقل ما يكون به الاعتراف من عدد المرات، وهو مرة واحدة.
وهم كذلك مختلفون في السرقة: أيكفي فيها أن يقر مرة واحدة، أم لا بد من مرتين؟ فالجمهور قالوا: "يكفي مرة" (٤)، وهناك من قال: "لا بد