Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ١٠٠٨١

من أن يقر مرتين" (١)؛ ليتأكد من ذلك، ويتحقق، وذلك كله بحمد الله سبق بيانه والحديث عنه.

* قوله: (وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّ الإِقْرَارَ مَرَّةً وَاحِدَةً عَامِلٌ فِي المَالِ) (٢).

فبالنسبة للمال، لا خلاف فيه، لكن الخلاف في الزنا، وفي السرقة.

* قوله: (وَأَمَّا المَسَائِلُ الَّتِي اخْتَلَفُوا فِيهَا مِنْ ذَلِكَ، فَهُوَ مِنْ قِبَلِ احْتِمَالِ اللَّفْظِ، وَأَنْتَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَقِفَ عَلَيْهِ فَمِنْ كتُبِ الفُرُوعِ).

يريد المؤلف أن يقول: هذا كتاب إنما هو كتاب أصول، كتاب جمعت فيه أمهات المسائل التي نطق بها النص، وهي التي أخذت من لفظ النص، أو مما هو قريب من النص، مما يكون ظاهرًا، لكنني لا آتي بالمسائل التي تخرج على النصوص، ولا بالجزئيات والفروع الكثيرة التي تلحق بذلك، فهذه محلها إنما هو كتب الفروع، وكما سبق في كتاب القذف أنه قال: "إن أنسأ الله في عمري، فسأكتب كتابًا في فروع مذهب مالك ".