Skip to content

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

محمد ضياء الرحمن الأعظمي

Printed page ١٠/ ٢٦١

ورواه أيضًا (٦٧٤١) من طريق شعبة، عن سليمان الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود قال: "قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول اللَّه ﷺ النصف للابنة والنصف للأخت". ثم قال سليمان: "قضى فينا". ولم يذكر على عهد رسول اللَّه ﷺ.

والأعمش مرة ذكر عهد النبي ﷺ وترك أخرى. وليس فيه تردد منه.

وثبت من طرق أخرى: "كان ذلك والنبي ﷺ حيّ".

• عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن، وأخت. فقال: للابنة النصف وللأخت النصف. وائت ابن مسعود فسيتابعني". فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى. فقال: لقد ضللت إذًا، وما أنا من المهتدين. أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ: "للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت". فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام الحَبر فيكم.

صحيح: رواه البخاريّ في الفرائض (٦٧٣٦)، عن آدم، حدّثنا شعبة، حدّثنا أبو قيس، سمعت هزيل بن شرحبيل يقول: فذكره.

٥ - تفسير سورة المائدة وهي مدنية، وعدد آياتها ١٢٠

١ - باب قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)﴾

قوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ أي بالعهود كما قال ابن عباس. رواه ابن جرير في تفسيره (٨/ ٦) بإسناد حسن. وبه قال جماعة من أهل العلم.

وقيل: ما أحل وما حرم، وما فرض وما حدّ في القرآن كله، فلا تغدروا، ولا تنكثوا. روي أيضًا عن ابن عباس بإسناد حسن.

وقيل: معناه عقود الجاهلية يعنى الحِلْف، وفي معناه أحاديث ذكرت في مواضعها.

وقوله: ﴿بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ هي: الإبل، والبقر، والغنم.

وقوله: ﴿إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ أي الآية الثالثة، وهي قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾.

٢ - باب قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا

. . .﴾