Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ٣١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

يعاد إلى أول فرائض الإبل، فما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم، في كل خمس ذود شاة" رواه أبو داود، والطحاوي (١)، وقال أبو الفرج (٢) (٣): قال أحمد بن حنبل: حديث ابن حزم في الصدقات: صحيح.

وما تمسك به الشافعي، بما روي في البخاري: "فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة" (٤).

فجوابه: أنا نعمل به أيضًا، ألا ترى أن في تسعين ومائة تجب ثلاث حقاق وبنت لبونٍ، وكذا في المائتين أربع حقاق عندنا، فيحمل حديث