Printed page ٣/ ٢٦
ويضم الذهب والفضة والعروض بعضها إلى بعض بالقيمة،
منحة السلوك
بين ذلك لا يسقط الزكاة؛ لأن ما بين ذلك ليس بوقت الوجوب، ولا بوقت الانعقاد، فلم يعتبر كمال النصاب فيه (١)، خلافًا لزفر (٢).
[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]
قوله: ويضم الذهب، والفضة، والعروض، بعضها إلى بعض بالقيمة (٣).
أما نفس الضم: فليس فيه خلاف عندنا (٤)، ولكن الخلاف في كيفية الضم؟.
فعند أبي حنيفة: يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة (٥).