Printed page ٣/ ٢٥
وكمال النصاب في طرفي الحول كافٍ.
منحة السلوك
لرعاية حق الفقراء (١).
وعن أبي يوسف: أن يقوم بما اشترى به، إذا كان الثمن من النقود، وإن اشتراها بغير النقود يقومها بالغالب من النقود (٢).
وعن محمد: أنها تقوم بالنقد الغالب على كل حال، ويقوم بالمصر الذي هو فيه، وإن كان في مفازة يقوم في المصر الذي يليه (٣).
قوله: وكمال النصاب في طرفي الحول كافٍ (٤).
صورته: إذا كان النصاب كاملًا في ابتداء الحول وانتهائه، فنقصانه فيما