Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ١٥

إلا إذا تصدق بكل النصاب.

و

نصاب الفضة:

مائتا درهم، كل عشرة منها وزن سبعة

منحة السلوك

قوله: إلا إذا تصدق بكل النصاب.

فإنه لا يحتاج حينئذ إلى النية؛ لأن الزكاة جزء من المال، وكان متعينًا فيه فلم يحتج إلى التعيين (١).

وعند زفر (٢)، والشافعي (٣): لا تسقط.

[نصاب الفضة]

قوله: ونصاب الفضة مائتا درهم (٤).

لما فرغ من بيان من تجب عليه الزكاة، ومن لا تجب، شرع في بيان نصب الأموال الزكوية، وقدم زكاة النقدين لأغلبهما، وقدم الفضة على الذهب، لكثرتها بالنسبة إلى الذهب.

قوله: كل عشرة منها وزن سبعةٍ.