وتسعين، ثم أربع حقاق إلى مائتين، ثم يبدأ كما بدأ ثانيًا.
منحة السلوك
وتسعين فيجب فيها أربع حقاق، إلى مائتين، ثم يستأنف الفريضة أبدًا، مثل ما استؤنفت من مائة وخمسين إلى مائتين (١).
وقال الشافعي: إذا زادت على مائة وعشرين واحدة، ففيها ثلاث بنات لبون، وإذا صارت مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون، ثم يدور الحساب على الأربعينات، والخمسينات، فيجب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، كما يدور في البقر على الثلاثينات، والأربعينات (٢).
ولنا: كتاب رسول الله ﷺ إلى عمرو بن حزم ﵁ (٣)، فكان فيه: "إذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، فما فضل فإنه