Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ٢٨

و

نصاب الإبل:

في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين، ثم بنت مخاض إلى ست وثلاثين، ثم بنت لبون إلى ست وأربعين، ثم حقة إلى

منحة السلوك

صورته: إذا كان الفاضل على المائتين مثلًا ثلاثين، وعلى عشرين مثقالًا ثلاثة مثاقيل، يضم أحدهما إلى الآخر، على الخلاف المذكور. فافهم.

[نصاب الإبل]

قوله: ونصاب الإبل: في كل خمس شاة، إلى قوله: إلى مائة وعشرين (١).

لما روى البخاري في صحيحه (٢)، مسندًا إلى ثمامة بن عبد الله بن أنس (٣)، أن أنسًا حدثه، أن أبا بكر ﵁ كتب له هذا الكتاب، لما وجّهه إلى البحرين: "بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين، والذي أمر الله به رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط، في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم، في كل خمسٍ شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاضٍ أنثى، فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستة وأربعين إلى ستين ففيها حقة