قوله: ويجلس بين كل ترويحتين، مقدار ترويحة، وكذا بين الخامسة والوتر.
هذا الجلوس مستحب (٢)؛ لعادة أهل الحرمين كذلك، غير أن أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعًا (٣)، وأهل المدينة يصلون بدل ذلك أربع ركعات (٤)، وأهل كل بلدةٍ بالخيار يسبحون، أو يهللون، أو ينتظرون سكوتًا (٥).
قوله: ولا يجلس بعد التسليمة الخامسة في الأصح.
وهو قول الجمهور (٦)، فالجلوس خلاف عمل أهل الحرمين (٧).