Printed page ٢/ ٤٤
والقعدة الأولى، والتشهد في القعدتين،
منحة السلوك
فعل متكرر في ركعة، كالسجدة، حتى لو ترك السجدة الثانية، وقام إلى الركعة الثانية لا تفسد صلاته (١).
أما ترتيب القيام على الركوع، وترتيب الركوع على السجود ففرض؛ لأن الصلاة لا توجد إلا بذلك، كما مر. نص عليه في الكافي (٢).
قوله: والقعدة الأولى.
أي: الواجب السابع: القعدة الأولى؛ لمواظبته ﷺ على ذلك (٣).
قوله: والتشهد.
أي: الواجب الثامن: قراءة التشهد في القعدتين يعني: في الأولى، والأخيرة جميعًا. نص عليه هكذا في المحيط (٤).