Printed page ٤/ ١٤٩
والسفر معها.
وينظر من أمة غيره إذا أمن الشهوة إلى ما ينظر إليه من
منحة السلوك
يكن محرمًا؛ لأن المحرم بسبيل منها، إلا إذا خاف عليه، أو عليها (١)؛ لما قلنا.
قوله: والسفر معها.
أي: مع محارمه (٢)؛ لقوله ﷺ: "لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام ولياليها، إلا ومعها زوجها، أو ذو رحم محرم منها" (٣).
[النظر إلى الأمة]
قوله: وينظر من أمة غيره، يعني: إذا أمن الشهوة إلى ما ينظر إليه من