Printed page ٤/ ١٥٠
محارمه، ولو كانت أم ولده، أو مكاتبته، أو مدبَّرته، أو مستسعاته. وفي الخلوة بها، والسفر معها قولان.
منحة السلوك
محارمه؛ لأنها تحتاج إلى الخروج لحوائج مولاها في ثياب مهنتها. وحالها مع جميع الرجال، كحال المرأة مع محارمها (١).
قوله: ولو كانت.
أي: لو كانت الأمة أم ولدٍ لغيره، أو مكاتبته، أو مدبرته، أو مستسعاته (٢)، ففي الخلوة بها، والسفر معها قولان:
في قول: يجوز؛ لوجود الحاجة، وقيام الرق فيهن (٣).