Printed page ٤/ ١٣٦
ويحرم تكبرًا. ويحل ربْطُ الرتيمةِ (١).
ويحرم النظر إلى غير الوجه، والكفين، من الحرة الأجنبية.
منحة السلوك
ويحرم لأجل التكبر (٢). وعلى هذا التفصيل الاتكاء (٣).
[النظر إلى الأجنبية]
قوله: ويحرم النظر إلى غير الوجه، والكفين، من الحرة الأجنبية (٤).
لقوله ﷺ "من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوةٍ، صُبَّ في عينيه الآنك (٥) يوم القيامة" (٦).
واستثناء الوجه، والكفين؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١]. قال علي، وابن عباس: ما ظهر منها، الكحل والخاتم (٧). والمراد بهما موضعهما، وهو الوجه والكف.