Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٤/ ٤٠

وذكر صاحب كشاف القناع (١):

أن من السنن الراتبة: ركعتين قبل الفجر لقول ابن عمر رضى الله تعالى عنهما حفظت من رسول الله ﷺ عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب فى بيته وركعتين بعد العشاء فى بيته وركعتين قبل الصبح كانت ساعة لا يدخل على النبى ﷺ فيها حدثتنى حفصة رضى الله تعالى عنها: أنه كان اذا أذن المؤذن فطلع الفجر صلى ركعتين متفق عليه وكذا أخبرت عائشة رضى الله تعالى عنها: وصححه الترمذى.

ويسن تخفيفها أى ركعتى الفجر لحديث عائشة رضى الله تعالى عنها كان النبى ﷺ يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى أنى لأقول هل قرأ بأم الكتاب متفق عليه ويسن الاضطجاع بعدها على جنبه الأيمن قبل فرضه نص عليه لقول عائشة رضى الله تعالى عنها كان النبى ﵌ اذا صلى ركعتى الفجر اضطجع وفى رواية فان كنت مستيقظة حدثنى والا اضطجع متفق عليه.

مذهب الظاهرية:

جاء فى المحلى (٢): أن كل من ركع ركعتى الفجر لم تجزه صلاة الصبح الا بأن يضطجع على شقه الأيمن بين سلامه من ركعتى الفجر وبين تكبيره لصلاة الصبح.

وسواء عندنا ترك الضجعة عمدا أو نسيانا وسواء صلاها فى وقتها أو صلاها قاضيا لها من نسيان أو عمد نوم.

فان لم يصل ركعتى الفجر لم يلزمه أن يضطجع فان عجز عن الضجعة على اليمين لخوف أو مرض أو غير ذلك أشار الى ذلك حسب طاقته فقط.

برهان ذلك ما حدثنا عبد الله بن ربيع عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ اذا صلى أحدكم ركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه فقال له مروان بن الحكم ما يجزئ أحدنا ممشاه الى المسجد حتى يضطجع على يمينه قال أبو هريرة: لا فبلغ ذلك ابن عمر فقال: أكثر أبو هريرة على نفسه فقيل لابن عمر عندها:

تنكر شيئا مما يقول؟ قال:

لا ولكنه اجترأ وجبنا فبلغ ذلك أبا هريرة فقال: فما ذنبى ان كنت حفظت ونسوا.

وروينا من طريق وكيع عن عاصم ابن رجاء بن حيوة عن أبيه عن قبيصة ابن ذؤيب قال: مر بى أبو الدرداء من آخر الليل وأنا أصلى فقال: أفصل بضجعة بين صلاة الليل وصلاة النهار،