موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي
استنتار
التعريف اللغوى:
جاء فى (١) لسان العرب مادة نتر:
النتر: الجذب بجفاء، نتره ينتره نترا فانتتر واستنتر الرجل من بوله اجتذبه واستخرج بقيته من الذكر عند الاستنجاء، وفى الحديث: اذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث نترات يعنى بعد البول.
قال الشافعى فى الرجل يستبرئ ذكره اذا بال أن ينتره نترا مرة بعد أخرى كأنه يجتذبه اجتذابا.
وفى النهاية (٢) فى الحديث: ان أحدكم يعذب فى قبره، فيقال انه لم يكن يستنتر عند بوله، قال الاستنتار استفعال من النتر يريد الحرص عليه والاهتمام به.
التعريف الشرعى:
والاستنتار عند الفقهاء يساير التعريف اللغوى فى أنه استخراج بقية البول من الذكر.
حكمه وكيفيته
مذهب الحنفية:
والحنفية يعبرون عنه بالاستبراء، يقصدون استخراج بقية البول من الذكر بأى كيفية.
فقد جاء فى ابن عابدين أن الاستبراء من البول يكون بمشى أو تنحنح أو نوم على شقه الأيسر ويختلف بطباع الناس على الصحيح فمن وقع فى قلبه أنه صار طاهرا جاز أن يستنجى لأن كل أحد أعلم بحاله (٣) أنظر مصطلح استبراء.
مذهب المالكية:
وجاء فى الحطاب للمالكية: وواجب استبراء باستفراغ أخبثيه مع سلت ذكر ونتر خفيف بأن يجعل ذكره بين أصبعيه، ويمر هما من أصله الى الكمرة ونتره أى جذبه سلتا ونترا خفيفين، والنتر بالتاء المثناة الفوقية.
روى ابن المنذر مسندا أنه ﵊ قال: اذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا ويجعله بين أصبعيه السبابة والابهام