موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي
فبعثت بها الى عبد الرحمن بن زيد فقتلها (١).
مذهب الإباضية:
يرى الإباضية أن من استحل ترك ما هو معلوم من الدين بالضرورة كالصلاة وصوم رمضان والزكاة والحج، أو استحل فعل محرم أو قول كأن سب ملكا أو نبيا متفقا على نبوته حكم بارتداده (٢) ومن استحل الشرك أو صوبه يكون مشركا (٣)، ومن استحل المعصية ولو صغيرة كان ذلك معصية كبيرة اتفاقا. لان المستحل مشرك وهلك المصرون (٤)، ومن استحل مخالفة المسلمين وقصد أن يكون على خلاف ما هم عليه فقد هلك ولو كان ذلك فى مباح كشراك نعل اذا قصد أنه لا يفعل كذا لان المسلمين يفعلونه، أو أنه يفعله لكونهم لا يفعلونه مثل أن يقول: لا أجعل لنعلى شراكا لانهم يجعلون له. ولا سيما اذا كانت المخالفة فى فرض أو مسنون. مثل أن يقول لا أقدم رجلى اليمنى فى دخول المسجد، لانهم يقدمونها، أو لا أتوضأ ثلاثا ثلاثا لانهم يفعلون ذلك .. ولا يدفعون عنه رمى من رماه بسوء أو اتهمة الا ما تبين أنه بهتان فيجب النهى وأما ان خالفهم ولم يقصد أنه فعل أو لم يفعل ليكون مخالفا لهم فلا بأس الا أن كان فعله لما يخالفهم يوهن الاسلام أو المسلمين أو يوهم أنه قصد خلافهم فلا بأس (٥).
وقالوا ان تارك الصلاة الواجبة والزكاة والحج مع القدرة ونحو ذلك من الفرائض اذا تركها بتشه أو ارتداد نهى عن ذلك وأمر بها ثم كان للامام أو من أذن له الامام أن يدعو هذا التارك للفرض الى فعله، ويقاتله ان لم يطاوعه اذ هو بائح بتركه ما دام هذا الترك بتشه أو بارتداد (٦).
استخارة
الاستخارة لغة
(٧):
طلب الخيرة فى الشئ وفى الحديث كان رسول الله ﷺ يعلمنا الاستخارة فى كل شئ.
ولم يتجاوز استعمال الفقهاء لهذه الكلمة هذا المعنى.
كيفيتها
واتفق الفقهاء (٨). على أن تكون