Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي تعريف الاختان فى الشرع

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤/ ٨٢

سابعا: لا يرثن مع الاخ الشقيق لحديث على رضى الله عنه قال: (قضى رسول الله ﷺ أن أعيان بنى الام يتوارثون دون بنى العلات (١).

أختان

التعريف فى اللغة

ختن الرجل المتزوج بابنته أو بأخته قال الأصمعى ابن الاعرابى: الختن أبو امرأة الرجل وأخو امرأته وكل من كان من قبل امرأته والجمع أختان والأنثى ختنة، وفى التهذيب: الأحماء من قبل الزوج والأختان من قبل المرأة والصهر يجمعهما والختنة أم المرأة وعلى هذا الترتيب وغيره: الختن كل من كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ وهم الأختان هكذا عند العرب، وأما العامة، فختن الرجل زوج ابنته وقال ابن المظفر: الختن الصهر يقال خاتنت فلانا مخانتة وهو الرجل المتزوج فى القوم وقال: والختن زوج فتاة القوم ومن كان من قبله من رجل أو امرأة فهم كلهم أختان لأهل المرأة، وأم المرأة وأبوها ختنان للزوج. والرجل ختن والمرأة ختنة قال أبو منصور: والختونة تجمع المصاهرة بين الرجل والمرأة فأهل بيتها أختان أهل بيت الزوج، وأهل بيت الزوج أختان المرأة وأهلها (٢).

تعريف الاختان فى الشرع

جاء فى الزيلعى فى تعريف الاختان: زوج كل ذى رحم محرم منه كأزواج البنات والعمات والخالات لأن الكص يسمى ختنا وكذا كل ذى رحم محرم من أزواجهن لأنهم يسمون أختانا ثم قال: وهذا فى عرفهم - أى عرف أهل اللغة - وفى عرفنا لا يتناول الا أزواج المحارم ويستوى فيه الحر والعبد وجاء فى حاشية الشلبى تعليقا على هذا قال محمد فى املائه: اذا قال قد أوصيت لأختانى بثلث ماله فأختانه زوج كل ذى رحم محرم منه وكل ذى رحم محرم من الزوج فهؤلاء أختانه فان كانت له أخت وبنت أخت وخالة ولكل واحدة منهن زوج ولزوج كل واحدة منهن أرحام فكلهم جميعا أختانه والثلث بينهم بالسوية الأنثى والذكر فيه سواء، أم الزوج وجدته وغير ذلك سواء (٣) وجاء فى حاشية ابن عابدين: فى عرفنا الصهر أبو المرأة وأمها والختن زوج المحرم فقط وزاد القهستانى: وينبغى فى ديارنا أن يختص الصهر بأبى الزوجة، والختن بزوج البنت لأنه المشهور (٤) على تفصيل فى المذاهب ينظر فى مصطلح «صهر».