Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤/ ٣٣

احياء

الاحياء فى اللغة

جعل الشئ حيا، والموات: الارض التى لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد كما فى المصباح وغيره.

الموات فى اصطلاح الفقهاء:

مذهب الحنفية:

أرض تعذرت زراعتها لانقطاع الماء عنها أو لغلبته عليها غير مملوكة بعيدة من العامر (١).

مذهب المالكية:

موات الأرض ما سلم عن الاختصاص (٢)

مذهب الشافعية:

الأرض التى لم تعمر قط أى لم يتيقن عمارتها فى الاسلام من مسلم أو ذمى وليست من حقوق عامر ولا من حقوق المسلمين (٣)

مذهب الحنابلة:

الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم (٤).

مذهب الظاهرية:

كل أرض لا مالك لها ولا يعرف أنها عمرت فى الاسلام (٥).

مذهب الزيدية:

الموات هو الأرض التى لم تزرع ولم تعمر ولا جرت عليها يد ملك أحد (٦).

مذهب الإمامية:

الموات هو الذى لا ينتفع به لعطلته اما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو غير ذلك من موانع الانتفاع به (٧).

مذهب الإباضية:

قال ناظم كتاب جوهر النظام فى علمى الأديان والأحكام:

أما الموات فهو أرض لم يقع … ملك لمخلوق عليها مخترع (٨)

آثاره:

ذهب الفقهاء الى أن من أحيا الموات فقد ملكه وصار أحق به من غيره ما عدا الإمامية

فقالوا: الموات للامام لا يملكه أحد وان أحياه ما لم يأذن له الامام على تفصيل فى اذن الامام سيأتى بيانه بعد (٩) ويكون الاحياء فى الأرض الموات على الوجه الآتى فى المذاهب مع بيان شروطه.