Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الإمامية

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٧/ ٨٩

إغتسال

التعريف اللغوى:

غسل الشئ يغسله غسلا وغسلا، وقيل الغسل المصدر من غسلت والغسل بالضم الاسم من الاغتسال وهو تمام غسل الجسد كله، والغسول، الماء الذى يغتسل به، وفى التنزيل العزيز «هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَشَرابٌ ١» الآية وفى الحديث «وضعت له غسله من الجنابة» قال ابن الأسير. الغسل بالضم الماء القليل الذى يغتسل به (٢)،

التعريف الاصطلاحى:

وهو عند الفقهاء على ما يلى:

مذهب الحنفية:

قال الحنفية: يراد به غسل جميع البدن ظاهرا وباطنا من غير حرج بالماء (٣).

مذهب المالكية:

قال المالكية: هو ايصال الماء لجميع الجسد بنية فرض الغسل أو رفع الحدث أو استباحة ممنوع بدون الطهارة مع الدلك (٤).

مذهب الشافعية:

قال الشافعية: هو سيلان الماء على جميع البدن بالنية (٥).

مذهب الحنابلة:

قال الحنابلة: هو استعمال ماء طهور فى جميع بدنه على وجه مخصوص (٦).

مذهب الظاهرية:

قال ابن حزم الظاهرى: هو امساس الماء البشرة بالقصد الى تأدية ما افترض الله تعالى من ذلك (٧).

مذهب الزيدية:

قال الزيدية: هو افاضة الماء من قمة الرأس الى قرار القدم مقرونا بالدلك مع النية فى أوله (٨).

مذهب الإمامية:

قال الإمامية: غسل الجسد من لدن القرن الى القدم أو هو افاضة الماء على الرأس والجسد أو بالارتماس على القول بصحته (٩).