Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الشافعية

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٧/ ٩٠

مذهب الإباضية:

قال الإباضية: أنه تعميم الغسل مع الدلك وايصال الماء الى سائر أجزاء البدن (١).

مقدار الماء الذى يغتسل به:

مذهب الحنفية:

قال الحنفية: جاء فى بدائع الصنائع ذكر فى ظاهر الرواية قال: أوفى ما يكفى فى الغسل من الماء صاع لما روى عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ. كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع فقيل له: وان لم يكفنا؟ فغضب وقال لقد كفى من هو خير منكم وأكثر شعرا.

ثم ان محمدا ﵀ ذكر الصاع فى الغسل مطلقا عن الأحوال، ولم يفسره.

وقال: بعض مشايخنا. هذا التقدير فى الغسل اذا لم يجمع بين الوضوء والغسل فأما اذا جمع بينهما فيحتاج الى عشرة أرطال، رطلان للوضوء، وثمانية أرطال للغسل.

وقال عامة المشايخ: الصاع كاف لهما.

ثم قال: ثم هذا التقدير الذى ذكره محمد ﵀ عن الصاع فى الغسل ليس بتقدير لازم، بحيث لا يجوز النقصان عنه أو الزيادة عليه بل هو بيان قدر أدنى الكفاية عادة حتى أن من أسبغ الغسل بدون ذلك أجزأه وان لم يكفه زاد عليه، لأن طباع الناس وأحوالهم تختلف.

والدليل على ذلك ما روى أن النبى ﷺ. كان يتوضأ بثلى مد.

لكن ينبغى أن يزيد عليه بقدر ما لا اسراف فيه، لما روى أن رسول الله ﷺ. مر على سعد بن أبى وقاص وهو يتوضأ، ويصب صبا فاحشا، فقال: اياك والسرف، فقال: أو فى الوضوء سرف؟ قال: نعم، ولو كنت على ضفة نهر جار «وفى رواية» ولو كنت على شط بحر (٢).

مذهب المالكية:

قال المالكية: القليل هو ما كان كآنية المغتسل كالصاع والصاعين، والكثير ما زاد على ذلك.

وفى الخرشى: اختلف فى حد القليل من الماء فقيل لم يكن له حد، بل بمقدار العادة.

وفى البرزلى فى مسائل الطهارة: مما رويناه عن النووى: الاجماع على أنه لا يجوز السرف فى الطهارة ولو كان على ضفة نهر وهو معنى ما فى الرسالة، والسرف منه غلو وبدعة، وكل هذا فى حق غير ذى الوسواس. أما الموسوس.

فيغتفر فى حقه (٣).

مذهب الشافعية:

قال: يسن أن لا ينقص ماء الوضوء فيمن اعتدل جسده عن مد تقريبا، وهو رطل وثلث بغدادى، والغسل عن صاع تقريبا. وهو أربعة أمداد لأن النبى ﷺ كان يوضئه المد ويغسله الصاع، أما من لم يعتدل جسده فيعتبر بالنسبة الى جسده ﷺ زيادة ونقصا كما قاله ابن عبد السلام، ولا حد له أى لماء الغسل والوضوء، فلو نقص عن ذلك مع الاسباغ كفى، وقد نقل عن امامنا -