موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي
وتجوز شهادة مشرك على مشرك من ملته.
وتقبل من كتابى على مثله فى ملته. فتقبل شهادة نصرانى على نصرانى مثله وشهادة يهودى على يهودى مثله.
وترد من ذى ملة على أخرى فوقها أو دونها فلا تقبل شهادة نصرانى على يهودى ولا شهادة يهودى على مجوسى.
واجاز بعضهم شهادة اعلاهم على من دونه كنصرانى أو يهودى على مجوسى.
أصل
التعريف به فى اللغة والاصطلاح واستعمالاتها عندهم:
الأصل فى اللغة كما فى القاموس:
اسفل الشئ.
ويذكر الأصوليون أن معناه فى اللغة ما يبتنى عليه غيره، وذلك يعم الابتناء الحسى والعقلى، أو يستند تحقق الشئ اليه، أو منشأ الشئ.
وأما استعمال الاصوليين والفقهاء لها فانه لا يبعد عن المعنى اللغوى، فهم يطلقونها ويريدون بها تارة الدليل، كقولهم أصل هذه المسألة الكتاب والسنة أى دليلها ومنه أصول الفقه أى أدلته.
وتارة الرجحان، كقولهم، الأصل فى الكلام الحقيقة أى الراجح هو الحقيقة لا المجاز.
وتارة القاعدة المستمرة كقولهم اباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل.
وتارة الصورة المقيس عليها على اختلاف مذكور فى القياس فى تفسير الأصل (١).
وقد زاد الشوكانى فى كتابه ارشاد الفحول (٢) على المعانى المشار اليها