Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي التعريف الشرعى

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤/ ٨٩

مذهب الشافعية:

لا يجب القطع على المنتهب ولا المختلس لما ورد فى حديث جابر رضى الله عنه أن النبى ﷺ قال: «ليس على المنتهب قطع، ولا على المختلس قطع» ولان المختلس يأخذ المال على وجه يمكن انتزاعه منه بالاستعانة بالناس وبالسلطان فلم يحتج فى ردعه الى القطع (١).

مذهب الحنابلة:

لا قطع على منتهب ولا مختلس (٢).

مذهب الظاهرية:

المختلس ان اختلس جهارا غير مستخف من الناس فهذا ليس سارقا ولا قطع عليه (٣).

مذهب الزيدية:

جاء فى التاج المذهب: ليس فى الاختلاس قطع (٤) وفى البحر: لا قطع لمختلس (٥).

مذهب الإمامية:

جاء فى كتاب من لا يحضره الفقيه: قال على ﵇: لا قطع فى الدعارة المعلنة وهى الخلسة ولكنى أعزره، ولكن يقطع من يأخذ ويخفى (٦) وفى الروضة: لا يقطع الهاتك للحرز قهرا لأنه لا يعد سارقا بل غاصبا أو مستلبا (٧).

مذهب الإباضية:

لا قطع على مختلس (٨).

اختلاط

التعريف فى اللغة

يقال خلط الشئ بغيره فاختلط كما فى المختار، وجاء فى المعجم الوسيط خلط الشئ بالشئ خلطا ضمه اليه وقد يمكن التمييز بينهما كما فى الحيوانات وقد لا يمكن كما فى المائعات.

التعريف الشرعى

ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة اختلاط عن هذا المعنى ويتكلمون فى الاختلاط عن فروع كثيرة فى أبواب متفرقة فى الفقه كاختلاط الأوانى واختلاط النجس بالطاهر واختلاط الحرام بالحلال واختلاط لبن المرضع بغيره واختلاط الأموال وغير ذلك من صور الاختلاط.

وقد رأت اللجنة أن يكون بيان أحكام الاختلاط وما يشتبه فيه الحكم فى مصطلح (شبهة).