Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الحنفية

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦/ ٧٠

مذهب الحنابلة:

ان اشترى أضحية أو هديا. وعينها.

ثم بانت مستحقة بعد التعيين. لزمه بدلها.

وعلم مما ذكر انها لو بانت مستحقة قبل التعيين لم يلزمه بدلها. لعدم صحة التعيين اذن (١).

حكم استحقاق الموقوف

مذهب الحنفية:

لو وقف الكل ثم استحق جزء منه شائعا - بطل الوقف عند محمد لان بالاستحقاق ظهر ان الشيوع كان مقارنا للوقف. كما فى الهبة اذا وهب الكل ثم استحق بعضه. بطلت لهذا. واذا بطل الوقف فى الباقى رجع الى الواقف لو كان حيا والى ورثته ان ظهر الاستحقاق بعد موته ولو كان المستحق جزءا بعينه.

لم يبطل فى الباقى لعدم الشيوع فلهذا.

جاز فى الابتداء أن يقف ذلك الباقى فقط (٢).

(انظر وقف)

استحلاف

تعريف الاستحلاف فى اللغة

جاء فى لسان العرب فى مادة حلف (٣):

الحلف والحلف: القسم، وحلف أى أقسم يحلف حلفا وحلفا وحلفا، وأحلفت الرجل وحلفته واستحلفته بمعنى واحد (وهو طلب الحلف) وقد استحلفه بالله ما فعل ذلك، والحلف: اليمين واصلها العقد بالعزم والنية، والحلف العهد يكون بين القوم وفى المادة معان أخرى كثيرة.

تعريف الاستحلاف فى الشرع

استعمل الفقهاء (٤) الاستحلاف بمعنى طلب اليمين ممن تتوجه عليه بسبب انكار حق أو اثباته وسواء كان هو المدعى عليه أو المدعى، وأن الاتيان بالسين والتاء للاشعار بالطلب.

متى يثبت حق الاستحلاف

مذهب الحنفية

(٥):

يثبت حق الاستحلاف عند الحنفية بالانكار من المدعى عليه والعجز عن اقامة