موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي
أقارب
تعريفه لغة:
أقارب الرجل وأقرباؤه وأقربوه - عشيرته الأدنون. والقربة والقربى القرابة، ويقال: هو قريبى وذو قرابتى، ولا يقال: قرابتى بدون «ذو» (١).
تعريفه شرعا:
وتعريف الأقارب فى اصطلاح الفقهاء لا يختلف عن معناه فى اللغة إلا أنهم اختلفوا فى ترتيبهم وأولوية بعضهم عن البعض إذا كان هناك وقف أو وصية ونحوها لهم. فيرجع فى تفصيل ذلك وبيان الأحكام المترتبة عليه إلى هذه المصطلحات كل فى بابه.
والقرابة على ثلاثة أنواع:
الأول: القرابة القربية وهم قرابة ذى الرحم المحرم. أما بطريق الأصلية كالأبوين والاجداد والجدات وإن علوا وإما بطريق الفرعية كالأولاد وأولاد الاولاد وإن سفلوا.
الثانى: القرابة المتوسطة وهى قرابة المحارم من غير الأخوة والأخوات وأولادهما وإن سفلوا (العمودين أى قرابة) وقرابة الأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم.
الثالث: القرابة البعيدة وهى قرابة ذى الرحم غير المحرم كأولاد الأعمام والأخوال (٢).
إقالة
التعريف فى اللغة:
اقالة مصدر فعله أقال المزيد بالهمزة فى أوله فأصل مادته قال يقيل قيلا، يقال قال فلان فلانا البيع إذا فسخه كما يقال: أقال فلان البيع أو العهد إذا فسخه فالهمزة مزيدة للتعدية وكذا يقال: أقال الله عثرة فلان يعنى صفح عنه وتجاوز وأقال فلانا من عمله أعفاه منه ونحاه عنه وتقايل البيعان: تفاسخا صفقتهما واستقال فلان: طلب أن يقال، ويقال (٣) استقاله عمله: طلب أن يعفيه منه، واستقاله عثرته: سأله أن يصفح عنه واستقاله البيع: طلب إليه أن يفسخه.
تعريف الاقالة فى اصطلاح الفقهاء:
مذهب الحنفية:
جاء فى البحر الرائق (٤): أن الاقالة شرعا هى رفع العقد، كذا ذكره فى الجوهرة، وهو تعريف للأعم من اقالة البيع والاجارة ونحوهما وإن أردت خصوصها فقل: هى رفع عقد البيع.
مذهب المالكية:
جاء فى منح (٥) الجليل: أن ابن عرفة قال:
الاقالة هى ترك المبيع لبائعه بثمنه أو أكثر واستعمالها قبل قبض المبيع.
مذهب الشافعية:
جاء فى الأم (٦) أن الاقالة فسخ البيع فلا بأس بها قبل القبض لأنها ابطال لمقدة البيع بين المتبايعين والرجوع إلى حالهما قبل أن يتبايعا فى موضع آخر (٧) فى الأم قال: الاقالة ليست ببيع وإنما هى