نقض بيع تراضى البائع والمشترى فيما بينهما على نقض العقدة الأولى التى وجبت لكل واحد منهما.
مذهب الحنابلة:
جاء فى كشاف (١) القناع: أن الاقالة هى فسخ العقد لأنها عبارة عن الرفع والازالة يقال: أقل الله عثرتك أى ازالها.
مذهب الظاهرية:
قال ابن حزم الظاهرى: الاقالة بيع مبتدأ لا يجوز فيها إلا ما يجوز فى سائر البيوع لا تحاشى شيئا (٢).
مذهب الزيدية:
جاء فى التاج (٣) المذهب: أن الإقالة شرعا هى رفع العقد الواقع بين المتعاقدين.
مذهب الإمامية:
جاء فى الخلاف (٤) ان الإقالة هى فسخ فى حق المتعاقدين سواء كان قبل القبض أو بعده وفى حق غيرهما.
مذهب الإباضية:
جاء فى شرح النيل (٥): أن الإقالة هى ترك مبيع لبائعه بثمنه لا بأقل او اكثر ولا بخلاف جنسه وذلك التعريف مبنى على أن الإقالة فسخ أما على اعتبار أن الإقالة بيع فقد قالوا: هى ترك مبيع لبائعه بثمنه أو بمخالف ثمنه جنسا أو مقدارا وإن كان لغير البائع.
حكم الإقالة ودليل مشروعيتها:
مذهب الحنفية:
جاء فى البحر (٦) الرائق: أن الاقالة مندوب إليها لما روى عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من أقال نادما بيعته آقال الله عثرته يوم القيامة» وإذا كان العقد مكروها تحريما فإنها تكون واجبة دفعا للمعصية وينبغى كذلك أن تكون واجبة إذا كان البائع غار للمشترى وكان الغبن يسيرا أما إذا كان الغبن فاحشا فإنه يوجب الرد أن عره البائع على الصحيح والدليل على مشروعيتها السنة والإجماع وذلك للحاجة إليها.