موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي
فيمرهما من أصله الى كمرته والذى يقتضيه كلام غير واحد من المذهب أن النتر واجب (١).
مذهب الشافعية:
وفى المجموع للشافعية: قال: واذا بال تنحنح حتى يخرج ان كان هناك شئ ويمسح ذكره مع مجامع العروق ثم ينتره، والنتر جذب بجفاء كذا قاله أهل اللغة، واستنتر اذا جذب بقية بوله عند الاستنجاء.
قال الأذرعى: قال فى البحر ينتر ذكره قبل الاستنجاء بيده اليسرى ثلاثا وهو أن يضع أصبعه على ابتداء مجرى بوله، وهو من عند حلقة الدبر، ثم يسلت المجرى بتلك الأصبع الى رأس الذكر.
قال والنتر هو الدلك الشديد.
وقيل يمسك الذكر بيده اليسرى ويضع أصبع يده اليمنى على ابتداء المجرى، فاذا انته الى الذكر نتره باليسرى وهذا أمكن حكاه الساجى.
وقال الماوردى والرويانى وغيرهما يستحب أن ينتر ثلاثا مع التنحنح.
والنتر ما ورد به الخبر وهو أن
يمر أصبعا ليخرج بقية ان كانت والمختار أن هذا يختلف باختلاف الناس والمقصود أن يظن أنه لم يبق فى مجرى البول شئ يخاف خروجه فمن الناس من يحصل له هذا المقصود بأدنى عصر ومنهم من يحتاج الى تكراره.
والنتر مستحب فلو تركه فلم ينتر ولم يعصر الذكر واستنجى عقيب انقطاع البول ثم توضأ فاستنجاؤه صحيح ووضوؤه كامل (٢).
مذهب الحنابلة:
وفى كشاف القناع للحنابلة (٣) يستحب مسح ذكره بيده اليسرى من حلقة الدبر الى رأس الذكر ثلاثا ونتره ثلاثا
مذهب الزيدية:
وفى البحر الزخار للزيدية: قال: بعد الفراغ من البول يستنتر بالجذب.
قال فى الشفاء وروى ابن المنذر عن النبى ﷺ «إذا بال