إعراب القراءات السبع وعللها ت العثيمين
فلا يحب أن تبدى زينتها. إلا لبعلها، وأبوها. ومن ذكر الله تعالى إلى قوله تعالى: ﴿أَوِ التّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ﴾ يعنى بالتابعين:
المتصرف مع الرّجال لا أرب له فى النّساء يكون شريسا أى: عنينا، أو شيخا كبيرا، أو غلاما لم يشهد بعد، أى: لم يحتلم. يقال: أشهد فلان: إذا احتلم. يجب على المرأة أن تستر عن كلّ أحد سوى هؤلاء المذكورين. وكذلك تستتر عن المرأة اليهوديّة والنّصرانية/.
٩ - وقوله تعالى: «غيرَ أولى الإربة» [٣١].
قرأ عاصم برواية أبى بكر وابن عامر «غيرَ» بالنّصب فيكون نصبه على الحال، وعلى الاستثناء.
وقرأ الباقون ﴿(غَيْرِ)﴾ بالكسر جعلوه نعتا بالتّابعين. ومن الإربة حديث عائشة (١): «كان رسول الله ﷺ يقبّل وهو صائم وكان أملككم لإربه» أى:
لعضوه، ولحاجته إلى النّساء.
وسئل ابن عبّاس، لم رخّصت للشّيخ إذا كان صائما، وكرهت للشّاب؟ ! فقال: إنّ عرق الذّكر معلّق بعرنين الأنف. فإذا شمّ تحرّك. وقيل:
فى قوله: ﴿مِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ﴾ قال: من شرّ الذّكر إذا قام (٢).