Printed page ٥١٠
كما قيل في دية اليهودي (١):
- إنها مساوية لدية المسلم. (٢)
- ومنهم من قال: نصف دية المسلم، وهو قولنا. (٣)
- ومنهم من [قال] (٤): ثلثها، أخذا بالأقل [وأوجب] (٥) الثلث فقط؛ لكونه مجمعا عليه، وما زاد منفي بالبراءة الأصلية (٦).
[١٦]
العصمة:
وهي: أن العلماء اختلفوا، هل يجوز أن يقول الله تعالى لنبي أو عالم: ﴿احكم﴾، فإنك لا تحكم إلا [بالصواب] (٧) (٨)؟