Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول العصمة

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٥١٠

كما قيل في دية اليهودي (١):

- إنها مساوية لدية المسلم. (٢)

- ومنهم من قال: نصف دية المسلم، وهو قولنا. (٣)

- ومنهم من [قال] (٤): ثلثها، أخذا بالأقل [وأوجب] (٥) الثلث فقط؛ لكونه مجمعا عليه، وما زاد منفي بالبراءة الأصلية (٦).

[١٦]

العصمة:

وهي: أن العلماء اختلفوا، هل يجوز أن يقول الله تعالى لنبي أو عالم: ﴿احكم﴾، فإنك لا تحكم إلا [بالصواب] (٧) (٨)؟