Printed page ٣٤٣
[الفصل] الثالث في الناسخ والمنسوخ
- يجوز عندنا نسخ الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين (١).
- والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بمثلها، وبالكتاب وبالسنة المتواترة إجماعا (٢).
- وأما جواز نسخ الكتاب بالآحاد
• فجائز عقلا [غير] (٣) واقع سمعا (٤).
• خلافا لبعض أهل الظاهر والباجي (٥) منا، مستدلا (٦) بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى مكة (٧) (٨).