Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول الباب السادس في اللغويات [الفصل] الرابع فيما ليس من مصاته

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٢٥٣

[الفصل] الرابع فيما ليس من مصاته

(١)

- وليس من المخصصات للعموم سببه، بل يحمل عندنا على عمومه إذا كان مستقلا؛ لعدم المنافاة، خلافا للشافعي (٢) والمزني ﵄ (٣)، وإن (٤) كان السبب يندرج في العموم أولى من غيره، وعلى ذلك أكثر أصحابنا، وعن مالك فيه روايتان (٥).