Printed page ٤٨٢
[الفصل] السابع في نقض الاجتهاد
(١)
أما في (٢) المجتهد في نفسه: فلو تزوج امرأة علق طلاقها الثلاث قبل (٣) الملك بالاجتهاد (٤):
• فإن حكم به حاكم ثم تغير اجتهاده، لم ينقض.
• (وإن لم يحكم، نقض) (٥)، ولم يجز له إمساك المرأة.
- وأما العامي: إذا فعل ذلك بقول المفتي ثم تغير اجتهاده، فالصحيح أنه تجب (٦) المفارقة، [قاله الإمام] (٧) (٨).