Printed page ٢٢٥
[الفصل] الأول في مسماه
- وهو عندنا للتحريم (١)، وفيه من الخلاف ما سبق في الأمر (٢) (٣).
- واختلف العلماء في إفادته للتكرار:
* وهو المشهور من مذهب العلماء (٤).
* وعلى القول بعدم إفادته، وهو مذهب الإمام فخر الدين: لا يفيد الفور عنده (٥).
- ومتعلقه (٦): فعل ضد المنهي عنه؛ لأن العدم غير مقدور، وعند أبي هاشم