Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول الباب التاسع عشر في الاجتهاد [الفصل] الثامن في الاستفتاء

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٤٨٤

[الفصل] الثامن في الاستفتاء

-[إذا استفتي مجتهد فأفتى] (١)، ثم سئل ثانية (٢) عن تلك الحادثة:

• فإن كان ذاكرا لاجتهاده الأول، أفتى (٣).

• وإن نسي استأنف الاجتهاد، فإن أداه إلى خلاف الأول، أفتى بالثاني، قال الإمام: والأحسن أن يعرف العامي ليرجع (٤).

- ولا يجوز لأحد الاستفتاء إلا إذا غلب على ظنه أن الذي يستفتيه من أهل العلم والدين والورع (٥).

- فإن اختلف عليه العلماء في الفتوى:

• فقال قوم (٦): يجب عليه الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم؛ لتمكنه من ذلك.