Printed page ٤٨٤
[الفصل] الثامن في الاستفتاء
-[إذا استفتي مجتهد فأفتى] (١)، ثم سئل ثانية (٢) عن تلك الحادثة:
• فإن كان ذاكرا لاجتهاده الأول، أفتى (٣).
• وإن نسي استأنف الاجتهاد، فإن أداه إلى خلاف الأول، أفتى بالثاني، قال الإمام: والأحسن أن يعرف العامي ليرجع (٤).
- ولا يجوز لأحد الاستفتاء إلا إذا غلب على ظنه أن الذي يستفتيه من أهل العلم والدين والورع (٥).
- فإن اختلف عليه العلماء في الفتوى:
• فقال قوم (٦): يجب عليه الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم؛ لتمكنه من ذلك.