Printed page ١٠٩
[الفصل] الثاني في تفسير أصول الفقه
فأصل الشيء: ما منه الشيء لغة (١).
ورجحانه أو دليله اصطلاحا.
- فمن الأول: أصل السنبلة البرة (٢).
- ومن الثاني: الأصل براءة الذمة، والأصل عدم المجاز، والأصل بقاء ما كان على ما كان.
- ومن الثالث (٣): أصول الفقه أي: أدلته (٤).
والفقه: هو الفهم، والعلم، والشعر، والطب لغة (٥)، وإنما اختصت (٦) بعض (٧) هذه الألفاظ ببعض العلوم [بسبب] (٨) العرف (٩).