Printed page ٢٥٩
[الفصل] الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
ويجوز عندنا للواحد، هذا إطلاق القاضي عبد الوهاب (١). وأما الإمام فحكى إجماع أهل (٢) السنة على ذلك في «من» و «ما» ونحوهما (٣).
[قال] (٤): وقال القفال: يجب إبقاء أقل الجمع في الجموع المعرفة (٥).
وقيل: يجوز إلى الواحد فيها (٦).
وقال أبو الحسين (٧): لا بد من الكثرة في الكل، إلا إذا استعمله الواحد المعظم [نفسه] (٨) (٩).
* * *