Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول الباب السادس في اللغويات [الفصل] الخامس فيما يجوز التخصيص إليه

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٢٥٩

[الفصل] الخامس فيما يجوز التخصيص إليه

ويجوز عندنا للواحد، هذا إطلاق القاضي عبد الوهاب (١). وأما الإمام فحكى إجماع أهل (٢) السنة على ذلك في «من» و «ما» ونحوهما (٣).

[قال] (٤): وقال القفال: يجب إبقاء أقل الجمع في الجموع المعرفة (٥).

وقيل: يجوز إلى الواحد فيها (٦).

وقال أبو الحسين (٧): لا بد من الكثرة في الكل، إلا إذا استعمله الواحد المعظم [نفسه] (٨) (٩).

* * *