تنقيح الفصول في علم الأصول القرافي Earlier pages Printed page ٢٠٦ [الفصل] الخامس فيما ليس من مقتضاه(١)- لا يوجب (٢) القضاء عند اختلال (٣) المأمور [به] (٤)؛ عملا بالأصل، بل القضاء بأمر جديد، خلافا لأبي بكر الرازي (٥) (٦).- وإذا (٧) تعلق بحقيقة كلية؛ لا يكون متعلقا بشيء من جزئياتها؛ لأن الدال → Previous page Next page ←