Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول الباب الخامس عشر في الإجماع [الفصل] الثالث في مستنده

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٣٦٧

[الفصل] الثالث في مستنده

ويجوز عند مالك رحمة الله عليه انعقاده عن القياس والدلالة والأمارة (١).

- وجوزه قوم بغير (٢) ذلك بمجرد الشبهة [والبخت] (٣) (٤).

- ومنهم من قال: لا ينعقد عن الأمارة، بل لا بد من الدلالة (٥).

- ومنهم من فصل بين الأمارة الجلية (٦) وغيرها (٧).