Printed page ٣٦٧
[الفصل] الثالث في مستنده
ويجوز عند مالك رحمة الله عليه انعقاده عن القياس والدلالة والأمارة (١).
- وجوزه قوم بغير (٢) ذلك بمجرد الشبهة [والبخت] (٣) (٤).
- ومنهم من قال: لا ينعقد عن الأمارة، بل لا بد من الدلالة (٥).
- ومنهم من فصل بين الأمارة الجلية (٦) وغيرها (٧).