Printed page ٢٩٠
[الفصل] الثالث في حكمه
(١)
- إذا رتب مشروط على شرطين:
* لا يحصل إلا عند حصولهما إن كانا على الجمع.
* وإن كانا على البدل؛ حصل عند أحدهما وإلى المعلق تعيينه (٢)؛ لأن الحاصل أن الشرط [هو] (٣) المشترك بينهما (٤).
- وإذا دخل الشرط على جمل: