Printed page ٣٨٩
[الفصل] السادس في مستند الراوي
(١)
فأعلاه: أن يعلم (٢) قراءته على شيخه وإخباره (٣)، أو (٤) [يتفكر] (٥) ألفاظ قراءته (٦).
وثانيها: أن يعلم (٧) قراءة (٨) جميع (٩) الكتاب ولا يذكر الألفاظ ولا الوقت وثالثها: أن (١٠) يشك في سماعه فلا يجوز (١١) له روايته بخلاف الأولين.
ورابعها: أن يعتمد على خطه (١٢)، فيجوز عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد