Printed page ٤٨٧
[الفصل] التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
الذي تنزل به الواقعة:
- إن كان عاميا، وجب عليه الاستفتاء.
- وإن كان عالما لم يبلغ درجة الاجتهاد؛ قال: "فالأقرب أنه يجوز له الاستفتاء" (١). (٢)
- وإن بلغ درجة الاجتهاد:
• وكان قد اجتهد وغلب على ظنه حكم، فاتفقوا على تعينه في حقه. (٣)
• وإن كان لم يجتهد:
• فأكثر أهل السنة على أنه لا يجوز له التقليد، وهو مذهب مالك ﵀ (٤)